الفيض الكاشاني
1374
الوافي
8401 - 2 الفقيه ، 1 / 549 / 1530 : سأل الحلبي أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن صلاة الكسوف كسوف الشمس والقمر قال عشر ركعات وأربع سجدات تركع خمسا ثم تسجد في الخامسة ثم تركع خمسا ثم تسجد في العاشرة وإن شئت قرأت سورة في كل ركعة وإن شئت قرأت نصف سورة في كل ركعة فإذا قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب وإن قرأت نصف السورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلا في أول ركعة حتى تستأنف أخرى ولا تقل سمع اللَّه لمن حمده في رفع رأسك من الركوع إلا في الركعة التي تريد أن تسجد فيها » . 8402 - 3 الفقيه ، 1 / 549 / 1531 وروى ابن أذينة : أن القنوت في الركعة الثانية قبل الركوع ثم في الرابعة ثم في السادسة ثم في الثامنة ثم في العاشرة » . بيان : قال في الفقيه وإن لم يقنت إلا في الخامسة والعاشرة فهو جائز لورود الخبر به قال وإذا فرغ الرجل من صلاة الكسوف ولم تكن انجلت فليعد الصلاة وإن شاء قعد ومجد اللَّه تعالى حتى ينجلي 8403 - 4 التهذيب ، 3 / 155 / 5 / 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن رهط عن كليهما ومنهم من رواه عن أحدهما عليه السّلام